إنهاء العقد والاستقالة

كم يوم غياب يحق لصاحب العمل بعده فصل الموظف؟

الجواب

يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض إذا تغيّب العامل دون سبب مشروع أكثر من 30 يوماً خلال السنة العقدية الواحدة، أو أكثر من 15 يوماً متتالية (المادة 80، الفقرة 7).

التفاصيل

  • يجب أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل: بعد غياب 20 يوماً في الحالة الأولى، وبعد انقطاع 10 أيام متتالية في الحالة الثانية.
  • وكما في كل حالات المادة 80، يجب أن يتيح صاحب العمل للعامل الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ.
  • الحكم يخص الغياب «دون سبب مشروع»؛ والإجازة المرضية الثابتة حق للعامل بأحكامها (المادة 117).

نص النظام

النص كما هو منشور في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وروجع في 14 أكتوبر 2026.

المادة الثمانون

لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ : 1 - إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه. 2 - إذا لم يؤدِّ العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراعِ عمداً التعليمات – التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر – الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة. 3 - إذا ثبت اتباع العامل سلوكاً سيئاً، أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة. 4 - إذا وقع من العامل - عمداً - أيُّ فعلٍ أو تقصيرٍ يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه. 5 - إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل. 6 - إذا كان العامل مُعيَّناً تحت الاختبار. 7 - إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يوماً في الحالة الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية. 8 - إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية. 9 - إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه

آخر تعديل: المرسوم الملكي م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ.

المادة السابعة عشرة بعد المائة

للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يومًا الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يومًا التالية، ودون أجر للثلاثين يومًا التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة، ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام بالمرسوم الملكي م/51.

تسأل عن لائحة شركتك وعقود موظفيك؟

ارفع لائحة تنظيم العمل وعقود الموظفين وسياسات شركتك إلى المستشار الذكي (Smart Advisor)، واسأل عنها بالعربي: يجيبك من ملفاتك أنت مع اسم الملف ورقم الصفحة، ويفتح الصفحة نفسها لتتحقق.

هذه الصفحة تشرح نص نظام العمل كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ولا تُعد استشارة قانونية ولا رأياً في حالة بعينها. قد تضيف اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية تفاصيل لا تذكرها هذه الصفحة؛ ولحالتك الخاصة راجع محامياً أو الجهة المختصة. نص النظام في هيئة الخبراء.