مكافأة نهاية الخدمة

كيف تُحسب مكافأة نهاية الخدمة في نظام العمل السعودي؟

وفق تعديلات نظام العمل المعمول بها من 19 فبراير 2025

الجواب

تُحسب المكافأة على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويُتخذ الأجر الأخير أساساً للحساب، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها (المادة 84).

التفاصيل

  • مثال: أجر أخير 10,000 ريال، وخدمة 7 سنوات: (5 × 5,000) + (2 × 10,000) = 25,000 + 20,000 = 45,000 ريال.
  • «الأجر» في النظام هو الأجر الفعلي: الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة التي يعددها تعريفه في المادة 2، كالعمولات والبدلات التي يستحقها العامل لقاء جهد أو مخاطر.
  • إذا انتهت العلاقة باستقالة العامل: ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس، وثلثاها إذا زادت على خمس ولم تبلغ عشراً، وكاملة من عشر سنوات (المادة 85)، إلا في حالات المادة 87 فتُستحق كاملة.
  • لا مكافأة إذا فُسخ العقد في إحدى حالات المادة 80، أو أُنهي خلال فترة التجربة (المادة 54).

نص النظام

النص كما هو منشور في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وروجع في 14 أكتوبر 2026.

المادة الرابعة والثمانون

إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام بالمرسوم الملكي م/51.

المادة الثانية(مقتطف من التعريفات)

الأجر الأساسي: كل مايعطى للعامل مقابل عمله، بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب، مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه، مضافاً إليه العلاوات الدورية. الأجر الفعلي: الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل. ومن ذلك: العمولة، أو النسبة المئوية من المبيعات، أو النسبة المئوية من الأرباح، التي تدفع مقابل ما يقوم بتسويقه، أو إنتاجه، أو تحصيله، أو ما يحققه من زيادة الإنتاج أو تحسينه. البدلات التي يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله. الزيادات التي قد تمنح وفقاً لمستوى المعيشة، أو لمواجهة أعباء العائلة. الأجر: الأجر الفعلي. الشهر: ثلاثون يوماً ما لم ينص على خلاف ذلك في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل. الاستقالة: إفصاح العامل كتابة عن رغبته دون إكراه في إنهاء عقد عمل محدد المدة دون تعليق على قيد أو شرط، وقبول صاحب العمل بها.

آخر تعديل: المرسوم الملكي م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، ويُعمل به من 1446/8/20هـ (19 فبراير 2025م).

المادة الخامسة والثمانون

إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام بالمرسوم الملكي م/51.

المادة السابعة والثمانون

استثناءً مما ورد في المادة الخامسة والثمانين من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام بالمرسوم الملكي م/51.

المادة الرابعة والخمسون

لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد - كتابة - إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر. وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أيًّا من الطرفين لا يستحق تعويضاً، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك

آخر تعديل: المرسوم الملكي م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ.

المادة الثمانون

لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ : 1 - إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه. 2 - إذا لم يؤدِّ العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراعِ عمداً التعليمات – التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر – الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة. 3 - إذا ثبت اتباع العامل سلوكاً سيئاً، أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة. 4 - إذا وقع من العامل - عمداً - أيُّ فعلٍ أو تقصيرٍ يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه. 5 - إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل. 6 - إذا كان العامل مُعيَّناً تحت الاختبار. 7 - إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يوماً في الحالة الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية. 8 - إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية. 9 - إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه

آخر تعديل: المرسوم الملكي م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ.

تسأل عن لائحة شركتك وعقود موظفيك؟

ارفع لائحة تنظيم العمل وعقود الموظفين وسياسات شركتك إلى المستشار الذكي (Smart Advisor)، واسأل عنها بالعربي: يجيبك من ملفاتك أنت مع اسم الملف ورقم الصفحة، ويفتح الصفحة نفسها لتتحقق.

هذه الصفحة تشرح نص نظام العمل كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ولا تُعد استشارة قانونية ولا رأياً في حالة بعينها. قد تضيف اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية تفاصيل لا تذكرها هذه الصفحة؛ ولحالتك الخاصة راجع محامياً أو الجهة المختصة. نص النظام في هيئة الخبراء.