المادة السادسة عشرة بعد المائة
يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر، يتفق الطرفان على تحديد مدتها، ويعد عقد العمل موقوفًا خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يومًا، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام بالمرسوم الملكي م/51.