هل يحق إنهاء العقد خلال فترة التجربة؟ وهل يستحق العامل مكافأة؟
وفق تعديلات نظام العمل المعمول بها من 19 فبراير 2025
الجواب
نعم، لكل من العامل وصاحب العمل الحق في إنهاء العقد خلال فترة التجربة. وإذا أُنهي العقد خلالها فلا يستحق أي من الطرفين تعويضاً، ولا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة (المادتان 53 و54).
التفاصيل
النص السابق للمادة 53 كان يسمح للعقد بأن يجعل حق الإنهاء خلال التجربة لأحد الطرفين فقط. النص الحالي، المعمول به من 19 فبراير 2025، يقول: «ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه المدة».
تعد حالة «العامل المعيّن تحت الاختبار» من الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض (المادة 80، الفقرة 6).
والتجربة نفسها يجب النص عليها صراحة في عقد العمل وتحديد مدتها بوضوح، على ألا يزيد مجموعها على 180 يوماً (المادة 53).
إذا كان العامل خاضعاً للتجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديد مدتها بوضوح، على ألا يزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على (مائة وثمانين) يوماً. وتبين اللائحة الأحكام المتصلة بذلك بما في ذلك ما يتعلق بالإجازات التي لا تدخل في حساب المدة. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه المدة
آخر تعديل: المرسوم الملكي م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، ويُعمل به من 1446/8/20هـ (19 فبراير 2025م).
المادة الرابعة والخمسون
لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد - كتابة - إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر. وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أيًّا من الطرفين لا يستحق تعويضاً، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك
آخر تعديل: المرسوم الملكي م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ.
المادة الثمانون
لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ :
1 - إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه.
2 - إذا لم يؤدِّ العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراعِ عمداً التعليمات – التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر – الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
3 - إذا ثبت اتباع العامل سلوكاً سيئاً، أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
4 - إذا وقع من العامل - عمداً - أيُّ فعلٍ أو تقصيرٍ يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
5 - إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
6 - إذا كان العامل مُعيَّناً تحت الاختبار.
7 - إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يوماً في الحالة الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية.
8 - إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
9 - إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه
آخر تعديل: المرسوم الملكي م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ.
تسأل عن لائحة شركتك وعقود موظفيك؟
ارفع لائحة تنظيم العمل وعقود الموظفين وسياسات شركتك إلى المستشار الذكي (Smart Advisor)، واسأل عنها بالعربي: يجيبك من ملفاتك أنت مع اسم الملف ورقم الصفحة، ويفتح الصفحة نفسها لتتحقق.
هذه الصفحة تشرح نص نظام العمل كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ولا تُعد استشارة قانونية ولا رأياً في حالة بعينها. قد تضيف اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية تفاصيل لا تذكرها هذه الصفحة؛ ولحالتك الخاصة راجع محامياً أو الجهة المختصة. نص النظام في هيئة الخبراء.