إنهاء العقد والاستقالة

متى تُعد الاستقالة مقبولة في نظام العمل الجديد؟

وفق تعديلات نظام العمل المعمول بها من 19 فبراير 2025

الجواب

يُعد طلب الاستقالة مقبولاً إذا مضى على تقديمه 30 يوماً دون رد من صاحب العمل. ولصاحب العمل تأجيل قبوله مدة لا تزيد على 60 يوماً إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، بإيضاح مكتوب ومسبَّب يقدمه للعامل قبل انتهاء الثلاثين يوماً (المادة 79 مكرر، المضافة بالمرسوم م/44 ويُعمل بها من 19 فبراير 2025).

التفاصيل

  • يعرّف النظام الاستقالة بأنها تخص «عقد عمل محدد المدة» (المادة 2). أما العقد غير المحدد المدة فتنص المادة 75 على أن يُنهيه أي من طرفيه بناءً على سبب مشروع، وعلى العامل إذا كان أجره شهرياً إشعار صاحب العمل كتابةً قبل 30 يوماً على الأقل. والصفحة تعرض النصين ولا تفصل في كيفية اجتماعهما في حالة بعينها.
  • تُحتسب مدة تأجيل القبول من تاريخ تقديم الإيضاح المكتوب للعامل.
  • ينتهي العقد بالاستقالة من تاريخ قبول صاحب العمل لها، أو بمضي الثلاثين يوماً دون رد، أو بانتهاء مدة تأجيل القبول.
  • للعامل العدول عن الاستقالة خلال 7 أيام من تقديمها، ما لم يقبلها صاحب العمل قبل العدول.
  • لا يصح أن يحدد طلب الاستقالة تاريخاً مؤجلاً لها، ويبقى العقد سارياً بكل التزاماته خلال مدة الطلب.
  • يستحق العامل الذي انتهى عقده بالاستقالة جميع حقوقه المقررة في النظام. ونص التعريف: «إفصاح العامل كتابة عن رغبته دون إكراه في إنهاء عقد عمل محدد المدة دون تعليق على قيد أو شرط، وقبول صاحب العمل بها» (المادة 2).

نص النظام

النص كما هو منشور في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وروجع في 14 أكتوبر 2026.

المادة التاسعة والسبعون مكرر

1- يُعد طلب الاستقالة المقدم مقبولاً إذا مضى على تقديمه (ثلاثون) يوماً دون ردٍّ من صاحب العمل. ولصاحب العمل تأجيل قبول طلب الاستقالة مدة لا تزيد على (ستين) يوماً إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ووفق إيضاح مسبب مكتوب يقدم للعامل، على أن يكون تأجيل القبول قبل انتهاء مدة الثلاثين يوماً المشار إليها في هذه الفقرة. وتحتسب مدة تأجيل القبول من تاريخ تقديم الإيضاح المشار إليه للعامل. 2- ينتهي عقد العمل بالاستقالة من تاريخ قبول صاحب العمل بها أو مضي مدة الثلاثين يوماً المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون رد من صاحب العمل، أو مرور مدة تأجيل القبول المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 3- للعامل العدول عن طلب الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز (سبعة) أيام من تاريخ تقديمه، ما لم يقبلها صاحب العمل قبل العدول. 4- لا يصح أن يُحدد في طلب الاستقالة تاريخ مؤجل لها. 5- يُعد عقد العمل سارياً خلال مدة طلب الاستقالة، ويلتزم طرفا العقد بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه خلالها. 6- يستحق العامل الذي انتهى عقده بالاستقالة جميع حقوقه المقررة بموجب هذا النظام

آخر تعديل: المرسوم الملكي م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، ويُعمل به من 1446/8/20هـ (19 فبراير 2025م).

المادة الثانية(مقتطف من التعريفات)

الأجر الأساسي: كل مايعطى للعامل مقابل عمله، بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب، مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه، مضافاً إليه العلاوات الدورية. الأجر الفعلي: الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل. ومن ذلك: العمولة، أو النسبة المئوية من المبيعات، أو النسبة المئوية من الأرباح، التي تدفع مقابل ما يقوم بتسويقه، أو إنتاجه، أو تحصيله، أو ما يحققه من زيادة الإنتاج أو تحسينه. البدلات التي يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله. الزيادات التي قد تمنح وفقاً لمستوى المعيشة، أو لمواجهة أعباء العائلة. الأجر: الأجر الفعلي. الشهر: ثلاثون يوماً ما لم ينص على خلاف ذلك في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل. الاستقالة: إفصاح العامل كتابة عن رغبته دون إكراه في إنهاء عقد عمل محدد المدة دون تعليق على قيد أو شرط، وقبول صاحب العمل بها.

آخر تعديل: المرسوم الملكي م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، ويُعمل به من 1446/8/20هـ (19 فبراير 2025م).

المادة الخامسة والسبعون

1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًّا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي: أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابيًّا بذلك لصاحب العمل قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء. ب- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابيًّا بذلك للعامل قبل (ستين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء. 2- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر لا يدفع شهريًّا، فيجب أن يوجه الطرف الذي سيُنهي العقد بناءً على سبب مشروع -سواء كان العامل أو صاحب العمل- إشعاراً كتابيًّا بذلك للطرف الآخر قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء

آخر تعديل: المرسوم الملكي م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، ويُعمل به من 1446/8/20هـ (19 فبراير 2025م).

المادة الرابعة والسبعون

ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية : 1 - إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية. 2 - إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله. 3 - بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام. 3 (مكرر) - الاستقالة. 4 - بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن. 5 - القوة القاهرة. 6 - إغلاق المنشأة نهائياً. 7 - إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك. 7 (مكرر) - صدور قرار أو حكم نهائي من المحكمة المختصة؛ بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس 8 - أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر

آخر تعديل: المرسوم الملكي م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، ويُعمل به من 1446/8/20هـ (19 فبراير 2025م).

تسأل عن لائحة شركتك وعقود موظفيك؟

ارفع لائحة تنظيم العمل وعقود الموظفين وسياسات شركتك إلى المستشار الذكي (Smart Advisor)، واسأل عنها بالعربي: يجيبك من ملفاتك أنت مع اسم الملف ورقم الصفحة، ويفتح الصفحة نفسها لتتحقق.

هذه الصفحة تشرح نص نظام العمل كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ولا تُعد استشارة قانونية ولا رأياً في حالة بعينها. قد تضيف اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية تفاصيل لا تذكرها هذه الصفحة؛ ولحالتك الخاصة راجع محامياً أو الجهة المختصة. نص النظام في هيئة الخبراء.