هل يجوز للموظف العمل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص؟
وفق تعديلات نظام العمل المعمول بها من 19 فبراير 2025
الجواب
لا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص، ولا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لدى الغير أو لحسابه الخاص، ولا أن يوظف عامل غيره، إلا باتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة (المادة 39).
التفاصيل
عُدّلت المادة 39 بالمرسوم م/44 (المعمول به من 19 فبراير 2025) لتكون فقرة واحدة تجمع العمل لدى الغير والعمل للحساب الخاص.
تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التفتيش على المنشآت وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات المقررة، وتحيل ما يدخل في اختصاص وزارة الداخلية إليها.
المادة تشترط «اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة»، ولا تفصّل هذه القواعد والإجراءات.
لايجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولايجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص، ولايجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى الوزارة التفتيش على المنشآت، وضبط مخالفات هذا النظام، واتخاذ مايلزم لتطبيق العقوبات المقررة بموجبه، ومن ثم إحالة مايدخل في اختصاص وزارة الداخلية إليها لاتخاذ ماتراه وفق الأحكام المقررة نظامًا. كما تُحيل وزارة الداخلية -في حال ضبطها مخالفات تتصل بالأحكام المقررة لديها نظاماً- بيانات أصحاب العمل المخالفين لحكم هذه المادة إلى وزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية؛ لتطبيق العقوبات المقررة بموجب هذا النظام
آخر تعديل: المرسوم الملكي م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، ويُعمل به من 1446/8/20هـ (19 فبراير 2025م).
تسأل عن لائحة شركتك وعقود موظفيك؟
ارفع لائحة تنظيم العمل وعقود الموظفين وسياسات شركتك إلى المستشار الذكي (Smart Advisor)، واسأل عنها بالعربي: يجيبك من ملفاتك أنت مع اسم الملف ورقم الصفحة، ويفتح الصفحة نفسها لتتحقق.
هذه الصفحة تشرح نص نظام العمل كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ولا تُعد استشارة قانونية ولا رأياً في حالة بعينها. قد تضيف اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية تفاصيل لا تذكرها هذه الصفحة؛ ولحالتك الخاصة راجع محامياً أو الجهة المختصة. نص النظام في هيئة الخبراء.