عقد العمل

هل يحق لصاحب العمل نقل الموظف إلى مدينة أخرى (مكان يقتضي تغيير إقامته)؟

الجواب

لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته الكتابية من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته (المادة 58).

التفاصيل

  • استثناء: لصاحب العمل في حالات الضرورة التي تقتضيها ظروف عارضة، ولمدة لا تتجاوز 30 يوماً في السنة، أن يكلّف العامل بعمل في مكان مختلف دون موافقته.
  • في هذه الحالة يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.

نص النظام

النص كما هو منشور في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وروجع في 14 أكتوبر 2026.

المادة الثامنة والخمسون

1 - لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته – كتابةً – من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته. 2 - لصاحب العمل - في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة

آخر تعديل: المرسوم الملكي م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ.

تسأل عن لائحة شركتك وعقود موظفيك؟

ارفع لائحة تنظيم العمل وعقود الموظفين وسياسات شركتك إلى المستشار الذكي (Smart Advisor)، واسأل عنها بالعربي: يجيبك من ملفاتك أنت مع اسم الملف ورقم الصفحة، ويفتح الصفحة نفسها لتتحقق.

هذه الصفحة تشرح نص نظام العمل كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ولا تُعد استشارة قانونية ولا رأياً في حالة بعينها. قد تضيف اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية تفاصيل لا تذكرها هذه الصفحة؛ ولحالتك الخاصة راجع محامياً أو الجهة المختصة. نص النظام في هيئة الخبراء.