إنهاء العقد والاستقالة

متى يحق للعامل ترك العمل دون إشعار مع الاحتفاظ بحقوقه؟

الجواب

يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، في الحالات السبع الواردة في المادة 81.

التفاصيل

  • إذا لم يفِ صاحب العمل بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية تجاه العامل.
  • إذا أدخل صاحب العمل أو من يمثله الغش على العامل وقت التعاقد في شروط العمل وظروفه.
  • إذا كلّفه دون رضاه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه، خلافاً لما تقرره المادة 60 (التي تجيز ذلك دون موافقته في حالات الضرورة لظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز 30 يوماً في السنة).
  • إذا وقع من صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته أو المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
  • إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.
  • إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، علم به صاحب العمل ولم يتخذ ما يدل على إزالته.
  • إذا دفع صاحب العمل أو من يمثله العامل بتصرفاته، كالمعاملة الجائرة أو مخالفة شروط العقد، إلى أن يبدو العامل هو من أنهى العقد.

نص النظام

النص كما هو منشور في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وروجع في 14 أكتوبر 2026.

المادة الحادية والثمانون

يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحالات الآتية: 1 - إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل. 2 - إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه. 3 - إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهريًّا عن العمل المتفق عليه، وخلافًا لما تقرره المادة الستون من هذا النظام. 4 - إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته. 5 - إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة. 6 - إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته. 7 - إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام بالمرسوم الملكي م/51.

المادة الستون

مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة (الثامنة والثلاثون) من هذا النظام، لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًّا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة.

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام بالمرسوم الملكي م/51.

تسأل عن لائحة شركتك وعقود موظفيك؟

ارفع لائحة تنظيم العمل وعقود الموظفين وسياسات شركتك إلى المستشار الذكي (Smart Advisor)، واسأل عنها بالعربي: يجيبك من ملفاتك أنت مع اسم الملف ورقم الصفحة، ويفتح الصفحة نفسها لتتحقق.

هذه الصفحة تشرح نص نظام العمل كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ولا تُعد استشارة قانونية ولا رأياً في حالة بعينها. قد تضيف اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية تفاصيل لا تذكرها هذه الصفحة؛ ولحالتك الخاصة راجع محامياً أو الجهة المختصة. نص النظام في هيئة الخبراء.